الطعن رقم 2466 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-5-3
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 أقيم على ثلاثة اسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن دعوى الضمان الفرعية التى أقامتها الشكرة المصرية لأعمال النقل البحرى على الشركة العامة للأعمال الهندسي، وشركة القاهرة للمنتجات المعدنية، أطرافها من شركات القطاع العام وتختص بها من ثم هيئات التحكيم وإذ خالف الحكم ذلك ورفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وحاصلة إن الحكم عول في قضائه على اصل مشارطة الإيجار دون صورته المقدمة منها والمتضمنة تعديلات أجراها أطرافها وأن اختلاف الأصل عن الصورة لم يغير في المركز القانونى لهذه الأطراف، فالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى نائب قانونى عن الشركة العامة للأعمال الهندسية وهذه النيابة مصدرها القانون ولا حجة للنص عليها في عقد النقل، وكان على الحكم المطعون فيه إعمال أحكام هذه النيابة في علاقة النائب بموكله، وذلك وفقاً للمستندت المقدمة من الخصوم، وإذ أغفل الحكم هذه المستندات ولم يطبق قواعد النيابة القانونية، فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعنتين تقولان في بيان السبب الثالث من اسباب طعنهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (شركة القاهرة للمنتجت المعدنية) دون بحث الدعوى الأصلية، ولم يفصل في موضوعها ولم يبين الملتزم بأداء حقوقهما في غرامات التأخير، ولم يتنازل من ثم اعتراضها على تقرير الخبير المنتدب فضلاً عن خطئه في قضائه بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعى إلا قبل شركة القاهرة للمنتجات المعدنية المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر ان عدم إيداع إسناد توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز الطعن في الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا ممن كان خصما في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفا بها، وإذا لم تكن الطاعنتان خصما في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعى ومن ثم فلا يقبل منها النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية والتى تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة713من القانون المدنى_وفى المادة106من هذا القانون_يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا، ولكن بصفته أصيلا، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلىالأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضى به المادة106مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كانت المادة237من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به، بمعنى أن يمون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلي وبصفته التى اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.