⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1957-3-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة . من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما جاء بالطلب فى ان الطالب نال اجازة الليسانس فى الحقوق فى مايو سنة 1926 واشتغل بالمحاماه الى ان عين قاضيا من الدرجة الثانية فى يناير سنة 1948 ثم رقى قاضايا من الدرجة الاولى فى سبتمبر من نفس العام وظل يعمل فى جد ونشاط الى ان صدر المرسوم المطعون فيه بتاريخ 10 من ابريل سنة 1954 فاذا به يتخطاه فى الترقية الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" او ما يعادلها مع ترقية من يلونه فى الاقدمية من زملائه فى حين انه يمتاز على الكثير منهم فى الاهلية فقرر بالطعن فيه فى 8 من مايو سنة 1954 . وحيث ان الطالب يبنى طلبه على ان المرسوم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه اذ تخطاه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" او ما يعادلها وتنازل بالترقية من كانوا يلونه فى الاقدمة مع أن اهليته تعدل اهليتهم ان لم تبزها فضلا عما انطوى عليه من اساءة استعمال السلطة وطلب الغاءه فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" او ما يعادلها والغاء جميع ما ترتب على هذا المرسوم من آثار والحكم باحقيته للترقية الى تلك الوظيفة على ان تكون اقدميته فيها سابقة على من رقوا فى تلك الحركة ممن يلونه فى الاقدمية مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة . وحيث ان وزارة العدل ردت على الطلب بانه ليس ثمت خطا من جانبها فى تطبيق القانون وانها راعت الاهلية فى الترقية الى وظيفة وكيل محكمة فما فوقها ولم يبلغ الطاعن درجة من رقوا الى هذه الوظيفة بالمرسوم المطعون فيه . وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرتها الختامية وقالت فيها ان الطالب لم يقارن نفسه باحد من زملائه الذين تخطوه فى الترقية وانه طلب فضلا عن الغاء المرسوم الحكم له باحقيته فى الترقية الى تلك الوظيفة او ما يماثلها وهذا الشق الاخير من الطلبات غير مقبول لان ولاية المحكمة فيما عدا التعويض هى ولاية الغاء وتركت امر تقدير اهليته بالنسبة لزملائه الذين تخطوه فى الترقية الى المحكمة . وحيث انه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير واوراق اخرى ومن مقارنه اهليته باهلية من رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه الى درجة وكلاء محاكم من الفئة "ب" او ما يماثلها ممن كانوا يلونه فى الاقدمية وذلك بحسب البيانات الرسمية التى كلفت هذه المحكمة وزارة العدل تقديمها من واقع السجل السرى لهم - يبين من كل ذلك انه لم يقع فى تخطى الطالب فى الترقية فى الحركة القضائية الصادر بها مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 المطعون فيه اية مخالفة للقانون او تعسف فى استعمال السلطة ومن ثم يكون على غير اساس طلب الغاء هذا المرسوم وما ترتب عليه من آثار فضلا عن طلب الحكم باحقيته للترقية الى تلك الوظيفة اذ ان هذا الطلب يخرج عن ولاية المحكمة ويتعين رفضه ايضا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة [ ب ] أو ما يماثلها هو طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.