⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2650 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-12-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتان 34 من الدستور، 805 من القانون المدنى على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها وقد بين القانون 577 لسنه 1954 الذى تقع الدعوى فى نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية لإيداع نماذج موقعة من أصحاب الشان أو قرار نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي فى قيمة التعويض سواء أكانت الإجراءات التى أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحث توافر أو إنعدام صفة المدعى عليه فى الإلتزام بالحق موضوعى الدعوى هو من مسائل الواقع الذى تستقل به المحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسرى فى شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المُسقط الطويل المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص بتقادم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغضب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية... وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبنى على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مفاد النص فى المواد 166،167،170،175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يواقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك سواهم ومناط حصول الإشتراك فى المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه وأكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تعيين العناصر المكونه للضرر والتى تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى تقدير التعويض هى بقيمة وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذ لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا يقدر ما دفعة فعلا.