الطعن رقم 1852 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-6-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وكان الطعن رقم 1773 لسنه 60 ق قد أقيم من الطاعن بصفته وكيلا لدائنى تفليسه "_ " بما لازمة أن يكون التوكيل صادرا منه شخصيا إلى ذلك المحامى لما كان ذلك وكان الطاعن فى الطعن لم يقدم وحتى قفل باب المرافعة فيه - سوى توكيلا صادرا من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامى الذى رفع الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة فى البند الخامس منه يدل - على أن المشرع إستحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية " فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى فيه ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك فى أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات، إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار، وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين وهذا الحق المقرر للمالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يقصره المشرع البيوع الإختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإردة المستأجر وإختياره أو رغما عنه، ذلك انه إذا كان لدائنى هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبيعها بالمزاد العلنى إستيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق، ولا ينال من ذلك أن المشرع رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له فى إستئداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى فى حالة البيع بالمزاد العلنى، ذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الإشتراك فى المزاد وأسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب ذلك، وإلا إقتصر حقه على الحصول على النسبة المقرر له قانونا، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الإختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بإستهداف اغماط حق المالك، كما إنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه فى وضع أفضل من غيره، وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، وإذ كانت صياغة المادة 20 سالفة البيان تدل بوضوح على أن المشرع جعل مشترى العين المؤجرة أو التنازل له عنها هو الملتزم بدفع نسبة ال 50 % من الثمن الذى تم به البيع أو التنازل إلى مالكها فى حالة ما إذا رغب الأخير فى إستعمال هذا الخيار دون خيار إسترداد منفعتها وكانت الإجراءات التى نصت عليها تلك المادة مقررة لمصلحة المالك حتى يقف على قيمة الفائدة التى سوف تعود على المستأجر بسبب تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وحتى يتمكن من إستعمال حقه فى إسترداد منفتعها، فإن عدم إتخاذ هذه الإجراءات لأى سبب لا يمنع المالك الذى يرى إستعمال هذا الحق من أن يطالب المشترى أو المتنازل إليه بنسبة ال 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل متى علم به وأيا كانت وسيلته إلى ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 تطبق فى حالة البيوع الجبرية وأن عدم قيام المستأجر بالإجراءات التى نصت عليها قبل إتمام بيع العين التى يستأجرها لا يمنع المالك من مطالبة مشتريها بالنسبة المقررة له قانونا فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر فى الدعوى متى رأت فى تقرير الخبير السابق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان إستخلاص وجود أو عدم وجود منقولات مادية أو معنوية بالعين وتقدير قيمة ما أخذ منها فى الحسبان عند تحديد ثمن بيعها أو مقابل التنازل عنها وصولا إلى تحديد ما يلزم المالك بدفعه إلى المستأجر فى حالة إذا ما أختار إسترداد منفعة العين وما يحق له تقاضيه من المشترى فى حالة إختياره الحصول على نسبة 50 % من ثمن بيعها إعمالا لما خولته له المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 هو مما يتعلق بفهم الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا لإلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على الوجه الذى يراه محققا للغاية من ندبة ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.