الطعن رقم 585 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1994-4-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الطعن بالاستئناف فى قرار التصحيح لا يجوز الا ممن صدر ضده قرار التصحيح وهم القصر الذين اضيفت اسماؤهم الى ديباجة الحكم بموجب قرار التصحيح اما ما عداهم فلا صفة لهم فى الطعن فى هذا القرار واذ تمسكا فى مذكرة دفاعهما المقدمة لجلسة 20/10/1985 بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم وهم غير الصادر ضدهم قرار التصحيح فان الحكم المطعون فيه اذا اطرح هذا الدفاع بمقولة انه يكفى فى حالة تعدد المحكوم عليهم ان يكون الطعن مقاما من بعضهم فى حين ان المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا فى خصومة التصحيح التى اقتصرت على اضافة اسماء خصوم اخرين الى ديباجة الحكم كانت المحكمة قد اغفلتها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضـــــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمه وجه للالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن - المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الإلتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه _" وفى المادة 191 من ذات القانون على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح _" يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه _ شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح.