⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4809 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-4-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه عول على قبوله التماس اعادة النظر من المطعون عليهم فى الحكم الاستئنافى على قيام حالة من حالات الالتماس المقررة قانونا وهى وقوع غش من الطاعنين تاسيسا على ان المشترين ادخلا الغش على المحكمة بان ضمنا كشف التحديد المساحى الرسمى رقم 407 لسنة 1975 الذى تضمنته صحيفة الدعوى والذى طلبا بناء عليه صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما وكذا الكشف رقم 294 لسنة 1979 المؤيد له بيانات مغايرة للحقيقة فى خصوص شرائهما لشريط محمل بحق ارتفاق مساحته 93.90 م2 وهو لا يمثل الحقيقة لان هذا الشريط باق فى ملكهم ولم يتضمنه عقد البيع الصادر لهما فادخلا بذلك على المحكمة الغش فقضت لصالحهما هذا فى حين ان مساحة المبيع الواردة بصحيفة الدعوى المسجلة ومقدارها 901.01 م2 لم يكن امرها خافيا على المطعون عليهم ولم يثيروا اى اعتراض بشانها امام محكمة الدرجة الاولى التى قضت على اساس كشف التحديد الوارد بها او اثناء نظر استئنافهم رغم ان نظر النزاع استطال لست سنوات مما مفاده فى هذا الخصوص وتنوير حقيقته للمحكمة فان ما اورده المطعون عليهم ايا كان مبرره لا يعتبر غشا مما يقبل به الالتماس لانه كان فى مقدورهم اثبات ذلك اثناء نظر الخصومة الاصلية وقد دفع الطاعنان بعدم قبوله امام محكمة الالتماس ولكن المحكمة رفضته وقبلت الالتماس وقضت فى موضوعه مما يعيبه حكمها ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمه وجه للالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن - المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الإلتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه _" وفى المادة 191 من ذات القانون على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح _" يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه _ شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح.