⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-4-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم على رابعة اسباب ينعى الطاعنون بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون انه لما كانت ارض النزاع مفروضا عليها الحراسة القضائية بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 164 لسنة 49 ق مستعجل ديرب نجم فان صاحب الصفة فى الدعاوى المتعلقة بالمحافظة عليها وادارتها تكون منوطة بالحارس القضائى دون المطعون ضدها الاولى واذ دفع الطاعنون بعدم قبول الدعويين المرفوعتين منها لرفعها من غير ذى صفة فرفض الحكم المطعون فيه الدفع على سند من عدم وجود حارس قضائى بعد وفاة الحارس السابق ووقف الدعوى لتعيين حارس اخر دون تجديدها فى الميعاد ولما كانت الحراسة تنتهى اما بحكم القضاء او باتفاق ذوى الشان جميعا ولا تنتهى بعدم تعيين حارس جديد فان الحكم اذ رفض الدفع المشار اليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور والفساد فى الاستدلال ويقولون بيانا لذلك ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد البيع المؤرخ 20/1/1972 الصادر لمورث الطاعنين على سند من القول بانه عقد صورى مستدلا على ذلك بان العقد لم يقدم فى مراحل النزاع فى حين ان مورث الطاعنين قدم بملف الدعوى صورة من الحكم رقم 1062 لسنة 1973 مدنى الزقازيق الابتدائية الذى قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور كما قدم هذا الحكم فى الاشكال رقم 431 لسنة 1973 مدنى ديرب نجم الجزئية وقد رتب الحكم على هذا الاستدلال الفاسد ان حيازة مورث الطاعنين لارض النزاع كانت بسوء نية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويقولون بيانا لذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه لاسبابه اعتد بعقد البيع المسجل الصادر للمطعون ضدها الاولى من زوجة المورث السيد .............. وساير الخبير فى استبعاد عقد البيع العرفى المؤرخ 20/1/1972 مؤسسا قضاءه على ان البائع لمورث الطاعنين ليس من ورثة ............... وان عقد التخارج الصادر له ولاخرين ليس موقعا عليه من المتخارج لهم كما استبعد دون مسوغ اربعة عقود تخارج اخرى واذ كان من شان الاخ بهذه العقود تغيير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح هذه العقود يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد الايجار الصادر لمورثهم من الحارس القضائى بتاريخ 1/11/1963 والمقيد بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية تاسيسا على ان مدته سنة واقر المستاجر بانتهائه واذ كان مورث الطاعنين اقر بشرائه ارض النزاع فقد انتهى عقد الايجار باتحاد الذمة فاذا ما بطل عقد البيع فانه يعود مستاجرا غير ان الحكم المطعون فيه جزأ هذا الاقرار فاخذ منه ما تعلق بانهاء عقد الايجار دون ان يعمل احكام اتحاد الذمة كما شاب الحكم تناقض فى اسبابه اذ بعد ان قرر فى مدوناته ان مدة عقد الايجار سنة عاد وقرر ان مدته تزيد على ثلاث سنوات وهو ما لا يملكه الحارس القضائى مع ان هذا العقد تقضى احكام قانون الاصلاح الزراعى بامتداده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وبعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنه 1977 مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمى المشهر برقم 4274 لسنه 1972 شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان التداعى حتى يفصل فى النزاع القائم بشأنها وأثباء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ1977/8/3 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه فى حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنه 1982 مدنى مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليما حكميا وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية طلب الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأولى مستأجرين لأرض النزاع ومانعا الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى- من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 738 من القانون المدنى أن الحراسة تنتهى باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء واتفاق ذوى الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها قى ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/1/1972 على صورية هذا العقد ولم يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل فى الإقرار المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المتعرف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفية الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين فى ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وإذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1963 الذى كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبة أطيان التداعى من الحارس القضائى قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/4/1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية وان الخبير المنتدب فى الدعوى خلص فى تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعى المؤرخ 20/1/1972 لم يصدر من المالك الحقيقى ومن ثم تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى لا يستند النعى إلى أساس قانونى سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان واردا على ما استطرد إليه الحكم تزيدا لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون-أيا كان وجه الرأى فيه-غير منتج.