⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2373 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة و حسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان هذا الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان احكم اسس قضاءه على حيازة المطعون عليه فيه لعقار النزاع على ما استدل به من المستندات - غير صحيحة - المقدمة منه قبل تحرير محضر الجنحة رقم 2404 سنة 1982 عين شمس رغم ما شاب تلك الحيازة من غموض واكراه وعدم ظهور واطرح المستندات المقدمة منها والقاطعة الدلالة على حيازتها لعقار التداعى وذلك دون بيان اساس ترجيحه لمستندات المطعون عليه او مخالفته حكم محكمة اول درجة ورفضه للاسباب التى اقيم عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأودلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه منتفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها فى ذلك النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع _ غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائى - بالرد على أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة المنوطة به.