⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6158 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-1-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم اقام قضاءه ببطلان صحف الاستئنافات على عدم اشتمال صور الاعلانات المسلمة الى المطعون ضدهم على توقيع المحضر والبيان الخاص بالمخاطب معه وصلته بالمعلن اليه ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة فى حين ان هذا العيب راجع الى فعل المحضر وتقصيره ولا دخل للطاعنين فيه وان اصل الصحف مشتملة على كافة البيانات كما انه طبقا لنص المادة 14 مرافعات فان حضور المطعون ضدهم بالجلسات يسقط حقهم فى التمسك بالبطلان الناشىء عن عيب فى الاعلان نتيجة تخلف البيان الخاص باسم المحكمة وتاريخ الجلسة . فضلا عن ان الثابت من صور الاعلان المقدمة من المطعون ضدهم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بصدرها مما يغنى عن توقيعه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بين المشرع فى فوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوافرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - إذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد، فنص فى المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضى القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار- إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968، فنص فى القنون رقم 13 لسنه 1968، فنص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " . ونص فى المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى " ونص فى المادة 67/2 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه " فأصبحت الدعوى أو الأستئناف فى ظل قانون الحالى يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد لإيداع صحيفة أى منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعى أو المستأنف وبالجلسة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شابه ورقة إعلان الخصم التى تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.