الطعن رقم 4526 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-1-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان كلا من الطعنين اقيم على سبب واحد ينعى به كل طاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذ اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار اذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات اعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات فى حين ان قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضى بان ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ اعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين اعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات او تخلف عن حضورها واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 - الذى يسرى على واقعة النزاع- يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سوء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات _.. ذلك أن المقرر قانون إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.