⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى و محمد رشاد مبروك والسيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب النعي في الطعن رقم 370 لسنة55 ق والسبب الاول في الطعن رقم 709 لسنة 55 ق الخطأ في تطبيق القانون واذ استند الحكم المطعون عليه في تاييد قضاء الحكم الابتدائي ببطلان عقد الايجار المؤرخ 15/8/1981 - المتضمن تاجير الطاعنة في الطعن الثاني للطاعن في الطعن الاول العين محل النزاع - الي ان عقد الايجار الصادر لمورث المطعون عليهما الاولي والثانية في الطعن رقم 370 لسنة 55 ق عن تلك العين ما زال قائما حال ان هذا العقد قد انتهي بقوة القانون وفقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تسري ايضا علي الاماكن المؤجر لغير اغراض السكني نظرا لكنهما من الاجانب انتهت مدة اقامتهما بمصر قانونا ذلك علي النحو الثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوارده فى البند رابعاً فى شتن العمل على توفير المساكن نصت على أنه "......" وأفصح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أن اللجنة رأت نقل هذه المادة برقمها الحالى ضمن المواد التى تستهدف توفير الوحدات السكنية وأصلها المادة 20 وأنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيميون بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التلاجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد فقد دلت - وعلى ما يبين من سياقها وموضوعها من القانون المشار إليه وما أفصح عنه ذلك التقرير أن حكمها يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب القانونى الذى يخالطة واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.