⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1405 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-2-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: إستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وسعيد فودة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمامم محكمة الاستئناف بأن آخر ميعاد للإستئناف صادف عطلة إدارية في جميع محاكم القاهرة بسبب أحداث قوات الأمن المركزى وهو ما يوجب مد هذا الميعاد ولم ينازع الخصوم في ذلك ولم يقل أى منهم أن الميعاد لايمتد ومن ثم فإن قضاءها - ومن تلقاء نفسها - بسقوط الحق في الاستئناف يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم يترتب عيه قبول التماس بإعادة النظر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبوله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم بإعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الإستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقا للمادة215من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريا فى1986/1/18فإن ميعاد إستئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم الخميس1986/2/27وإذ خلت الأوراق من دليل يقينى على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى يمتد ميعاد الإستئناف تبعا لذلك كما يقول الطاعن وكان الطاعن لم يرفع إستئنافه إلا في1986/3/1بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة متجاوزا الميعاد الذى قرره القانون فإن حقه في الإستئناف يكون قد سقط وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الإستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة وهى تنظر خصومة إلتماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالإلتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الإلتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم هو وجه من وجوه الإلتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241سالفة الإشارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المقرر أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة دائما على المحكمة ولها أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك فإن قضاء المحكمة في أمر منها بما يقتضيه النظام العام لا يجوز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملا بنص المادة215من قانون المرافعات ـ وكانت محكمة الإستئناف ـ إعمالا لذلك قضت بسقوط الحق في الإستئناف المرفوع من الطاعن بعد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعن الأول رقم888لسنة57ق، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم قبول إلتماس الطاعن إعادة النظر في ذلك القضاء المؤسس على أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم ـ قد وافق صحيح القانون ويضح النعى فى غير محله.