الطعن رقم 4332 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-1-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وأحمد ابو الضراير ومحمد خيرى ابو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسبالب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائى الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية التى تنظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك، بحيث يجوز لها أن تبحث مسألة الأحقية في استيفاء قيمته ذلك أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إعطء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا عبرة بعد ذلك للأسباب التى دفعت لإصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اسبغ على الحكم الصادر في الجنحة رقم 721 سنة 1982 مركز الجيزة بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء المطعون ضده شيكاً بمبلغ 10000 جنيه بدون رصيد حجية تقيد المحكمة المدنية في بحث مسألة أحية المطعون ضده في استيفاء قيمة الشيك من الطاعن، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأداء قيمته للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ تطبيق في القانون بما حجبه عن بحث دفاعه المؤسس على أن الشيك حرر ضمانا لحضوره مجلس التحكيم لفض نزاع نش بين عائلته وبين عائلة المطعون ضده ولتنفيذ الحكم الذى يصدره المحكمون وأنه نفذ التزامه بحضوره وعائلته مجلس التحكيم وحرر للمطعون ضده عقد بيع بالمنزل الذى ألزمه الحكم بيعه له، وأن تأخره في تسليمه هذا المنزل راجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لرفع آخرين دعويين ببطلان حكم المحكمين لادعائهم ملكيتهم لذلك المنزل لم يفصل فيهما بعد، بما لا يكون للمطعون ضده الحق في المطالبة بقيمة الشيك أو على الأقل عدم أحقيته فيما جاوز مبلغ 36000 جنيه قيمة المنزل المشار إليه وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله فى رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإنه الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومة فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعة بصحيفة واحدة فإذا اختصم الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم _.. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكة دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما فى دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .