الطعن رقم 1676 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وأحمد ابو الضراير ومحمد خيرى اوب الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى منع التعرض على أن الطاعن قد جمع في دعواه بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في حين أن الدعوى ألأخيرة قد رفعها على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع ولم يختصم فيها المطعون عليها (المدعى عليهما في دعوى الحيازة).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله فى رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإنه الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومة فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعة بصحيفة واحدة فإذا اختصم الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم _.. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكة دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما فى دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .