الطعن رقم 2 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1973-12-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - الذى يحكم واقعة الدعوى - " بإنقطاع معاش الأرامل و الأمهات متى تزوجن " دون أن تشترط ثبوت الزواج بوجه رسمى. وإذ كان حق المدعى عليها فى معاش زوجها - المستشار - المتوفى قد إنقطع بزواجها فى نهاية سنة 1954، فإن المعاش المنصرف اليها إعتباراً من أول يناير سنة 1955 حتى تاريخ وقفه فى 30 من نوفمبر سنة 1959 يكون قد تم صرفه إليها بغير حق، ويتعين إلزامها برده.