الطعن رقم 325 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1990-4-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن الاول اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن .... الاول وبالسببين الثالث والرابع منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما اقام الطاعن الثاني .... طعنه علي سبب واحد ينعي به علي ذات الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اخطأ اذ تقييد بحجية الحكم الصادر في القضية رقم 586 سنة 1980 جنح امن الدولة الذي قضي بادانة المطعون ضده الاول .... لعدم اخطار الشرطة بتاجيره وحدات مفروشة بالعقار رغم انه لا حجية له في النزاع القائم بينهما وبين المؤجر المذكور ذلك ان الحكم الجنائي ما كان له ان يعرض لصورية وصف الاجارة بانها مفروشة او صورية المنقولات ويحق لهما التمسك باستثمار شقتي النزاع خاليتين واثبات التاجير المفروش لان مجرد التوقيع علي قائمة المفروشات لا يفيد استئجار الشقة مفروشة بل ان الدعوى خلت من عقد ايجار مكتوب ولما كان الحكم الجنائي لم يفصلا في المنازعة بسشان صورية التاجير المفروش فان الحكم المطعون قيه اذ تقييد بحجيته يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن ..... بالسبب لاثاني من اسباب طعنه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستنئاف ببطلان عقد الايجار المفروش محل النزاع لان المطعون ضده قام بتاجير ثلاث وحداتن مفروشىة بالعقار مخالفا بذلك نص المادة 39 من القانون رقم 498 لسنة 1977 الا ان الحكم لم يعرض بالرد علي هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 : أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون به حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تتقيد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره ......... لما كان ذلك و كان وصف التأجير مفروشاً لشقتى النزاع إلى الطاعنين لازماً للفصل فى جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش ، و كان أساس النزاع فى الدعاوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد إنصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان ، و من ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية و المدنية ، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير شقتى النزاع قد إنصب على مكان مفروش و لا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدى بأن الإجارة إنصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع و كان فصله فيها ضرورياً و ذلك بصرف النظر عن إنهما لم يكونا ممثلين فى الدعوى الجنائية بإعتبار أن الحكم الجنائى له حجيته قبل الكافة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع للخصم غير منتج فى النزاع و لا يحقق له أية مصلحة أو يعود عليه منه أية فائدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان عقد إستئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المالك - فى غير المصايف و المشاتى - أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة إلا فى الحالات التى أوردها النص على سبيل الإستثناء لا يحقق له هذا الإدعاء أية مصلحة ، ذلك أنه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعى به فإنه يترتب عليه إعتبار التصرف كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و يكون غير منتج التحدى بهذا البطلان توصلاً إلى ما يبتغيه الطاعن من إثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين خالية بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلى أنه إستأجر شقة النزاع مفروشة .