⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-3-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه المستاجر الحقيقي لعين النزاع باكملها منذ وفاة مورث المطعون ضدهن في سنة 1965 وقدم المستندات الدالة علي ذلك الا ان الحكم اغفل الرد علي دفاعه رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الراي في الدعوى الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للإستنباط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إستخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد إيجار و تحصيل فهم الواقع فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد إلتفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .