الطعن رقم 109 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-1-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / احمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف وسعيد غربانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن فى قرار وزير العدل رقم ........... لسنة 86 بتاريخ 1986/8/7 بقبول إستقالة الطالب هو من طلبات الإلغاء التى يتعين رفعها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، و كان كتاب الطالب المشار إليه إلى وزير العدل فى 1987/4/14 بطلب تحويل معاشه و باقى مستحقاته على حسابه الجارى لدى بنك مصر فرع باب اللوق مؤداه علمه اليقينى فى هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه بقبول إستقالته ، و لم يتقدم بإلغاء هذا القرار بالطلب رقم 109 لسنة 57 ق إلا فى 1987/11/28 و بدون عذر مقبول لدى المحكمة ، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانونى متعيناً عدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن فى القرار الوزارى الصادر بقبول إستقالة الطالب من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد بذلك أضحى القرار نهائياً فإنه لا يجوز للطالب إستناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب إحتياطياً بتسوية معاشه على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه و ليس على مقتض إستقالته من عمله لما يستلزمه الفصل فى هذا الطلب من التعرض للقرار ذاته ، و من ثم يتعين رفض الطلب الإحتياطى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر طبقاً للمادة 2/49 من قانون السلطة القضائية و فى قضاء هذه المحكمة أن ترقية القضاه و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية و درجاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية هى دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى فى مجموعها و تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع فى الماضى و الحاضر ، فإن مجرد إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية للنظر فى أهليته لتولى القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته فى ضوء ما يقضى به المجلس ، و فى هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضى بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه فى المواد 79 و80 و81 من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضى أمام مجلس القضاء الأعلى من إتجاه الوزارة إلى تخطيه فى الترقية بسبب ما إرتأته من إنتقاص أهليته للترقى فنياً أو مسلكياً و للمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الإتجاه ، و هو ما لا حاجة له عند إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار فى شأن أهليته لتتولى القضاء ، و للقاضى - إذا رأى المجلس محلاً للسير فى الإجراءات - ضمانه أن يبدى أمامه ما يعن له من دفوع و دفاع .