الطعن رقم 997 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-11-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطاعن بصفته فى الطعن 997 لسنة 57 ق ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اذ قضى بالزامه بالتعويض تاسيسا على اهماله فى تسيير مرفق عام يكون قد خالف الاختصاص الولائى اذ ان الاختصاص فى هذا النوع من الدعاوى ينعقد لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن رقم 997 سنة 57 ق علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدهم ابدوا لاول مرة امام محكمة الاستئناف طلبا جديدا هو الحكم لهم بتعويض موروث عن فقد المجني عليه واذ قضي لهم الحكم بهذا الطلب رغم كونه طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الدرجة الثانية فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الإبتدائى بعد أن أقام قضاءه بنفى مسئولية الجامعة على ما أورده فى أسبابه من أن "الأماكن التى بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجنى عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الإشتراك فى الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضى به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة التى توجه إليها كانت منطقة ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإستئنافى المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لايجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد إقتصروا فى طلباتهم أمام محكمة أول درجة على التعويض عن الضريين المادى والأدبى الذى أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بتعويض عن الضرر الموروث - الذى لايعتبر ضمن حالات الإستثناء الواردة فى المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله.