الطعن رقم 110 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-3-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات . إختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة - دون ما عداه - فى خصومة الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان إيداع إدارة التفتيش القضائى تحقيقات الشكوى رقم ___. لسنة ___حصر عام التفتيش الملف السرى للطالب موضوع الطلب رقم 44 لسنة 60 ق " رجال القضاء " لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير مقبول، وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 1990/3/4 بعدم الموافقة على تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة فى غير أوقات العمل الرسمية - موضوع الطلب رقم 110 لسنة 60 ق " رجال القضاء " - ليس من قبيل تلك القرارات ذلك أن النص فى المادة 62 من قانون السلطة القضائية أناط بوزير العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بالاضافة إلى عملة بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إدارى نهائى بحرمانه من هذا الندب فإن طلب التعويض عنه يكون غير مقبول.