الطعن رقم 114 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-1-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش . ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا التى عرضت على الطالب خلال فترة التفتيش فى القضاء المدنى والشرعى والجنائى بمحكمة منيا البصل أن إنتاجه وإن بدا مقبولا إلا أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعه فقد شاب الخطأ غالبية أحكامه وهى مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، والقصور فى التسبيب ، والتناقض، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد، والابتناء على أساس قانونى خاطئ والإخلال بحق الدفاع، والتجهيل والبطلان والقابلية للإبطال، ومرد ذلك جمعيه إلى غياب القاعدة القانونية أو الخطأ فى تطبيقها إن حضرته وأن معلوماته القانونية فى حاجة إلى الصقل والإنماء، فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليه، ولا يغير من ذلك حصوله فى التقارير السابقة على درجة " فوق المتوسط " لأن كل تقدير يستقل بعناصره عما سواه، وعلى ذلك يكون طلب رفع درجة كفايته على غير أساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 أن ترقية القضاء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجه أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلا من يكون حاصلا فى التقريرين الآخرين على درجة "فوق المتوسط"، وكان الثابت من الملف السرى للطالب أنه لم يحصل فى آخر تقريرين قبل إجراء الحركة القضائية عام 1991 على تقرير " فوق المتوسط " مما ينتقص من أهليته فى الترقى إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب "، ومن ثم فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية إليها لا يكون مخالفا للقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس .