⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-11-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالطعنين علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع باستئجاره العين محل النزاع بموجب عقد ايجار صار له من المطعون عليه مودع في القضية رقم 692 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وطعن علي هذا العقد بالتزوير من قبل المطعون عليه - وطلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان في شأن صحة عقد الايجار الا ان الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى التناقض بين الأحكام إبتداء كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها إحتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهاية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع فى القضية رقم 692 سنة 1987 مدنى الزقازيق الإبتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وإدارة الكهرباء بطلب تمكينه من تركيب عداد إناره بالعين، ويقوم فيها دفاع الطاعن على إستئجاره تلك العين بموجب العقد المشار إليه الذى طعن عليه المطعون عليه بالتزوير وطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى رقم 692 سنة 1987 المشار إليها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى إذ قد يتغير بتمحيصه وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.