⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-12-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع ببطلان اشهاد الوراثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد أمين فكرى طموم ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفى وأحمد زكى صالح غرابه ومحمد فتحى حسن الجمهودى وعبد المنعم محمد محمد وفا ومحمد مصباح فتح الله شرابيه وفتحى محمود محمد يوسف وسعيد أحمد محمد غريانى وعبد الحميد عبد المجيد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الوجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا فى نطاقها تعيين الوارثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركه إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت أحكام المواريث تنستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد أستمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما أختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن لإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي فإن مناط المنع من الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمة فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم باعتباره ميتا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى أستمد منه قانون المواريث أحكامه فى الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمنيا عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق فى الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع ودلك توصلا إلى أيلولة التركة المشارة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تنبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتى لا يجوز البحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى اعتباره مسلما.