الطعن رقم 5449 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-6-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى نائبى رئيس المحكمة ولطف الله جزر وفتحى قرمه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة فى رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائى والتخلى عن حق الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكن إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره فى الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978س الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتى تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السباقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء فى المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به م معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يدل النص فى المادة 30 من القانون رقم 97 لسنه 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقا لأهداف الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصت أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدى بما بتقرير لهؤلاء من فئات مالية واتخاذها سندا لطلب الترقية.