⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2277 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1991-5-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة القضائية
⚖️ لجان التقييم
⚖️ نطاقه
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الطويل - التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ احكام لا تحوز الحجية - حجية قرارات لجان التقييم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون - وفى بيان ذلك يقولون انه استند فى قضائه برفض طلب ازالة المنشأت والمبانى التى اقامتها المطعون ضدها الاولى على ارض النزاع المملوكة لهم على انها كانت تعتقد بحسن نيه بان لها حقا فى اقامة تلك المنشات والمبانى وبالتالى فلا يكون لهم طلب ازالتها وفق نص الفقرة الاولى من المادة 925 من القانون المدنى فى حين انه كان يجب على محكمة الاستئناف والمبانى وان تطبق حكم الفقرة الثانية من تلك المادة الذى يخول لصاحب الارض تملك المنشات والمبانى التى اقامها الحائز بحسن نيه عليها بالالتصاق على ان يعوض هذا الحائز بدفع قيمة المواد واجره العمل او بان يدفع له مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب الاعمال التى انشأها فيها او بان يطلب تمليكه الارض اذا كانت المنشات قد بلغت من الجسامة حدا يرهق صاحب الارض نظير تعويض عادل . هذا الى ان رفض الحكم المطعون فيه طلب الازالة ينطوى على قضاء ضمنى برفض تسليم ارض النزاع الى الطاعنين يترتب عليها تمليكها للمطعون ضدها الاولى مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول وباللوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 11/4/1985 لبحث طلب التسليم انه تضمن ان هناك مساحة خالية من ارض النزاع المملوكة لهم مقدارها 13081 مترا خلف المصنع يمكن تسليمها اليهم بالاضافة الى محطة البنزين ومع ذلك لم يقض لهم الحكم المطعون فيه بتسليمهم هذه المساحة او بتعويضهم عنها ودون ان يبدى سببا لذلك مما يعيبه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان محكمة الاستئناف عهدت الي الخبير المنتدب بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/4/19885 تقدير قيمة المنشات التي احدثتها المطعون ضدها الاولي بارض النزاع اعتبارا من تاريخ 8/8/1963 وجاء تقديره قاصرا عن بيان قيمة المنشأت المستحقة الازالة وثمن المواد واجر العمل والتعويض المستحق في حالة استبقاء المنشأت ومع ذلك لم يقل الحكم المطعون فيه كلمته في عدم قيام الخبير بما عهد اليه في هذا الخصوص او سبب عدول المحكمة عن تنفيذ الحكم التمهيدي بالكامل مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقضى له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات و المنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ومن ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشآت، وتختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية والتجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات. وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسى ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تأميم شركة .... ذات الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها بموجب آحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن إختصاص لجان التقييم المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر فى تقييم رؤوس أموال المنشأت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة. ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً إذ لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم، فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانه ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر فى المنازعات التى تثور بين الغير والمنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك، ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد رفض إزالة المنشآت وأقام قضاءه على أسباب خاصة أنشأها لنفسه ونحى فيها منحى آخر مغايراً لأسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغى قضاءه فى خصوص طلبى تثبيت الملكية والريع، وكان تأييده لقضاء هذا الحكم برفض طلب الإزالة ينصرف بطرق اللزوم إلى المنطوق وحده فإنه يكون بمنأى عن عيب القصور.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره.