الطعن رقم 2517 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-5-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان تقرير الخبير لعيب فى اجراءات مباشرته للمأمورية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ بطلان تقرير الخبير
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات الختامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنغي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم استبعد من قيمة المنقولات المملوكة لها مبلغ 4700 جنيبة الفواتير الصادرة من محل ..... ومحل .... التي لم يستطع الخبير التحقق من صحتها والتي كانت محلا لنقض الحكم الاول الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/2/1985 في حين ان القيمة الواردة بهذه الفواتير تبلغ 1700 جنيه فقط واذ خالف الحكم المطعون فيه ما ثبت بهذه الفواتير فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لقاضى الموضوع تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود ينصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً من شأنه أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه وإستوجبت نقضه متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة.