الطعن رقم 668 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-4-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ بطلان اعمال المحاماه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تضامن
⚖️ سريان القانون من حيث المكان
⚖️ المؤسسات الصحفية
⚖️ المسئولية التضامنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول والثانى والرابع والتاسع من اسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق وبالشق الثانى من السبب الاول من اسباب الطعن رقم 668 لسنة 60 ق مخالفه قواعد الاختصاص الولائى وفى بيان ذلك يقولان ان ادارة المبانى التجارية التى حلت محل لجنة الاشراف على المبانى التجارية هى جهة حكومية بامارة ابو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة يشرف عليها ويمثلها الطاعن الاول وهى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنوط بها ابرام عقود الاشغال العامة والاسكان وسائر العقود الادارية وهى اختصاصات حكومية ولا يجوز اعمالا لمبادىء القانون الدولى مخاصمتها امام القضاء المصرى او محاسبتها عن تنفيذ حكم تم فى اراضيها قبل الالتجاء الى محاكم دولة الامارات لما فى ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة مما كان يتعين على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لتعلق الاختصاص الدولى بقواعد النظام العام واذ تصدى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للنزاع وفصل فيه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس من اسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المحاكم المصرية غير مختصة بنظر النزاع وان اختصام المطعون عليهم من الثالث الى الاخير غير حقيقى قصد به التحايل على القانون بقصد اسباغ الاختصاص على المحاكم المصرية ذلك ان المطعون عليهما الثالث والاخير موظفان بادارة المبانى التجارية ولا شان لهما بواقعة سحب البنابات اساس دعوى التعويض كما ان المطعون عليه الرابع المتهم فى جريمة الرشوة كان يعمل موظفا لدى المطعون عليهما الاول والثانى وقضى ببراءته من تلك التهمة ولم يكن هناك موجب لاختصامه فى الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعقد الاختصاص للقضاء المصرى فانه يكون قد اخطا فى القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب السادس من اسباب الطعن رقم 641 لسنة 60 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان ان شركة ..... للمقاولات العمومية التى يعمل المطعون عليه الاول مديرا لها والمملوكة للمطعون عليه الثانى انقضت شخصيتها الاعتبارية منذ 9/7/1979 من قبل رفع الدعوى لعدم تجديد رخصتها بدولة الامارات على النحو الثابت من الشهادتين اللتين قدماها رفق الطعن وبذلك فلم يعد للمطعون عليهما الاول والثانى صفه فى تمثيلها واذ قضى الحكم لهما بالتعويض رغم ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان بباقي اسباب الطعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان المحكمة الزمتهما متضامنين بالتعويض علي سند من انهما مسئولان عن التسرع في تنفيذ الحكم الجنائي بسحب البنايات قبل ان يصبح نهائيا بمقولة ان ذلك هو مؤدي الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 12/11/1988 في حين ان هذا الحكم اقتصر علي مجرد تقرير مبدأ قانوني بشان المسئولية عن تنفيذ الاحكام قبل ان تصبح نهائية ولم يتعرض لموضوع الدعوى او ثبوت الخطأ قبلهما مما حجبه عن بحث توافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض هذا الي ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد علي ما تمسكا له من ان الحكم الجنائي لم ينفذ في شقه المتعلق بسحب اعمال المباني من المطعون عليهما الاول والثاني وان اللجنة التي كلفت بتنفيذ الحكم لم تشكل ولم تباشر عملها وان الشركة المطعون عليها لم تقدم دليلا يؤيدها في هذا الخصوص ولم تتوقف عن العمل سوى ثلاثة وثلاثين يوما وهي الفترة ما بين صدور حكم الادانة وحكم البراءة وفيها توقفت الشركة عن العمل من تلقاء نفسها امتثالا للحكم كما تمسكا بانه اسند للشركة بعد تاريخ صدور الحكم الجنائي تنفيذ مبان اخري وان الشركة ظلت تعمل لمدة عشرين شهرا بعد صدور الحكم وحتي اوائل سنة 1980 حيث قامت من تلقاء نفسها بتصفية اعمالها ومغادرة البلاد بعد حرث مستحقاتها غير ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه رغم ابدائه كذلك امام الخبراء المنتدبون في الدعوى الذين لم يفحصوا المستندات المقدمة تاييدا لدفاعهما هذا الي ان الحكم قضي بمسئوليتهما بالتضامن مع باقي المطعون عليهم دون ان يبين سنده في مسئولية المطعون عليهم من الثالث الي الخامس ووجه الزامهم بالتضامن بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن إشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 14 لسنة 1946، لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة " توكيل خاص " إنها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن . . . .، . . . . ، قد وكلا عنهما المحامى المذكور لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يتعرضا بأن إجراءات التوكيل التى تمت بدولة الإمارات قد وقعت المخالفة للقانون المعمول به فى هذه الدولة، كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فإن هذا التوكيل حجه فى إسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1973 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولو أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " يدل على أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بأحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية. وثانيهما : أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن رقم 688 لسنة 60 ق وإن كان معيناً للعمل بالإدارة القانونية بشركة الأزياء الحديثة - بنزايون. إلا أنه حصل على أجازة بدون مرتب من وظيفته تلك للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدولة الإمارات وكان من شأن حصوله على الأجازة على هذا النحو زوال ولايته من أعمال وظيفته الأصلية والقيام بأعمال وظيفة أخرى لدى الجهة التى إلتحق بها بما لا تتوافر معه شرطى أعمال النص السالف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى الذى فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها، إلا أن القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضوعاً معيناً فى صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام الطاعنين والمطعون عليهم بذات الصحيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 253 مرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن أعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية وهو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى لما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها وإستقلالها وعلى المحكمة أن تقض فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة وإنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا تندرج فيها المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع منها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة، وكان النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بالتعويض عن سحب إدارة المبانى التجارية البنايات التى إسندت إلى شركة المطعون عليهما الأول والثانى تشيدها تنفيذاً لحكم صدر بذلك قبل أن يصبح نهائياً وكانت الأعمال التى تباشرها إدارة المبانى التجارية حسبما هو مبين فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأميرى الصادر من دولة الأمارات العربية رقم 7 لسنة 1981 فى شأن نظام دائرة الخدمات الإجتماعية والمبانى التجارية تتعلق بمعاملات مدنية عادية مما لا يتصل بأعمال السيادة لهذه الدولة فإن النزاع على هذه الصورة يخرج من الحصانة القضائية التى تتمتع بها مما لا يحول دون إختصاص القضاء المصرى بالفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها، وأن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً وليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى وهو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأول والثانى إختصما الطاعنين وهما أجنبيان - والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وهم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى والطاعن الثانى والمطعون عليهما الثالث والخامس أعضاء بها والمطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول والثانى وجميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض وتعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً وليس صورياً وإذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين وكان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى قد ثبت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية فى الفصل بما تراه فى كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسبه ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهى مقيده فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها على أسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما إنتهت إليه كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التى إستند إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو ضمنى، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسؤلية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى أنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع وللخبراء المنتدبين لفحص النزاع العديد من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
وبما أن إلتزام المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير مع الطاعنين قبل المطعون عليهما الأول والثانى هو إلتزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ولو لم يطعنوا فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
وحيث أن الطعن للمرة الثانية فإنه ينقض الحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 269/4 مرافعات.