⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-2-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع
⚖️ بيانات الحكم - تاريخ الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطكعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول ان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف انها حددت جلسة 18/11/1987 لاصدار الحكم الا انه صدر بتاريخ 19/11/1987 ومسودته مؤرخة 18/11/1987 اى انها اودعت قبل النطق بالحكم مما مفاده افشاء سر المداولة اى ان تحرير المسودة والتوقيع عليها تم قبل انتهاء المداولة ولم تودع وقت اصدار الحكم وهو اجراء جوهرى يترتب على مخلافته بطلان الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنه تنعى بالاسباب الثانى والثالث والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والتناقض والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت ان محكمة الاستئناف التفتت عن دفاعها الجوهرى بانها لم توقع على عقد البيع موضوع النزاع وخلصت الى ان البيع قد صدر عنها باعتبارها شريكة فى ملكية الارض المبيعة وانها اتخذت العديد من الاجارءات القضائية و الادارية بقصد فسخه وسلب حيازة المبيع من المطعون ضدهم بعد تسلمهم المبيع عن طريق محاميها ولم تبين المحكمة ماهية هذه الاجراءات فان استخلاص المحكمة يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ولا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها كما انها اعتبرت ان زوجها .............. وكيلا ظاهرا عنها دون بيان توافر الشروط اللازمة لقيام الوكالة الظاهره رغم عدم وجودها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى صحيفة الاستئناف بان الحكم الابتدائى اعتمد فى قضائه بصدور عقد البيع منها على المستندات المقدمة من المطعون ضدهم امام المحكمة الابتدائية دون ان يبين فحواها ومضمونها ووجه الاستدلال بها الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع ايرادا وردا مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب السابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قد خالف حججية الحكم السابق الصادر في الاستئنافين رقمي 6159 ، 617 لسنة 98 ق القاهرة بتاريخ 27/1/1982 بين ذات الخصوم والذي حاز قوة الامر المقضي بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع متى كانت مستخلصة إستخلاصاً سائغاً وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ومتى كانت محكمة الموضوع قد إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فلا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستعرض المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع باقى الطاعنات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها. ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وإنعقاد البيع لإختلاف موضوع كل من الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وأن الدفاع الذى يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله. إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن وإلا كانت غير مقبولة.