الطعن رقم 1154 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-1-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ المحكمون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومختار أباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي في موضوع الاستئناف رقم 8244 لسنة 104 ق القاهرة باجابة المستانفين ( المطعون ضدهم من الثالث الي السابع في الطعن رقم 887 لسنة 59 ق - المطعون ضده الثاني والمطعون ضدهم من الرابع الي السابع في الطعن رقم 1154 لسنة 59 ق ) الي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اعلان المطعون ضده السابع عن طريق الادارة القضائية بالقوات المسلحة طبقا للقانون رغم ان استئنافهم غير مقبول لانهم كمحكمين ليسوا طرفا في خصومة التحكيم وكان الهدف من اختصامهم امام محكمة اول درجة صدور الحكم في مواجهتهم ولم يقضي عليهم بشيء يوفر مصلحة لهم في استئناف الحكم الابتدائي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم وإتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً فى ذات الوضع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى مجرد إختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لإعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى.