الطعن رقم 61 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-2-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فيه فى شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه فى الترقية ليس من قبيل تلك القرارات إذ لا يعدو أن من الأعمال التحضرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية فإن الطلب رقم 61 لسنة 56 ق رجال القضاء لإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البادى من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ... صحة ما نسب من أنه ... وكانت هذه الوقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما يمنعاه عليه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ترقية القضاه تتم طبقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه.