⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1990 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن علي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 86 لسنة 11 قضائية اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطالب علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان هذا الحكم قضي بعدم جواز نظر طلبه العلرض - ببراءة ذمته من الدين المحكوم به في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية لسبق الفصل في تلك الدعوى مع ان حكمها لم يحسم مسألة انقضاء الدين بالوفاء للدائن الاصلي محيل الحق المحكوم به بل اكتفي بالالتفات عن الدفع بالوفاء علي سند من عدم تقديم المخالصة التي تثبت هذا الوفاء بالرغم من انها كانت مودعة ملف دعوى اخري منظورة امام ذات المحكمة وفضلا عن ذلك فانه تمسك في طلبه العارض بان الدين قد اصبح لا وجود له لانقضائه بالوفاء فتكون حوالة الحق الصادرة من الدائن الاصلي الي مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر الي الاخيرة وقعت باطلة وهو دفاع لم يعرض في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني شبين الكوم فلا يكون للحكم الصادر فيها ثمة حجية بصدده واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطعن علي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 13 لسنة 14 قضائية اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 3925 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم لسابقة الفصل فيها علي سند من ان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا يحوز حجية تحول دون نظر هذه الدعوى المقامة بطلب بطلان اجراءات التنفيذ المتخذة في دعوى البيوع رقم 304 لسنة 1973 قويسنا في حين ان هذا الحكم المحاج به قضي بعدم قبول دعواه السابقة لعدم ابداء الاعتراض بالطريق القانوني في ميعاده وبذلك يكون حكما شكليا لم يفصل في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظر الدعوى الماثلة . وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب اذ لم يحقق الغش في اجراءات التنفيذ الذي اتخذه اساسا لدعواه الجديدة بطلب بطلان هذه الاجراءات وهو سبب يجوز في القانون رفع الدعوى الاصلية بمقتضاه من المدين لابطال اجراءات التنفيذ العقاري وذلك علي النحو الذي نوه عنه حكم محكمة النقض الصادر بين الخصوم انفسهم في الطعن رقم 201 لسنة 49 قضائية الذي رفعه عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بان الشرط الوحيد لعدم جواز رفع المدين دعوى اصلية ببطلان حكم مرسي المزاد ان يكون العقار قد رسي مزاده علي غير - نازع الملكية وقد رسي مزاد العقار في الدعوى الماثلة علي نازع الملكية مما تعتبر دعواه مقبولة واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان التنفيذ قد تم بناءا علي الحكم رقم 1478 لسنة 19720 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية في حين ان الدين محل هذ1 الحكم انقضي بالوفاء مخالصة صادرة من الدائنة وقدمت في الدعوى رقم 210 سنة 1969 مدني شبين الكوم واذ لم يفطن الحكم لانقضاء الدين الذي اتخذ بسببه اجراءات التنفيذ العقاري فذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم ، فيشترط لقبول الطعن فى الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشىء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثار من شأنها إنشاء إلتزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، و لا يكفى لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحته متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص قانون المرافعات التى تنظم إجراءات الطعن بطريق النقض قد خلت من نص يوجب بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب فى الصورة المعلنة للخصوم ، و كان يكفى للتحقق من تاريخ رفع الطعن أن يكون الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة قد أثبت هذا التاريخ بأصل الصحيفة لدى إيداعها أو بتقرير حرره و أرفقه بأوراق الطعن ، فإن خلو الصورة المعلنة للخصوم من بيان ذلك التاريخ لا يرتب ثمة بطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً فى منطوق الحكم أم فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو إنتفاء ثبوته و إستخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق .