⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2326 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-12-24 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ الاتفاق على التحكيم
⚖️ من احوال اللجوء اليه
⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن - نظام التحكيم
⚖️ من قواعد الدستور - تحديد اختصاصات الهيئات القضائية
⚖️ الغاء القانون
⚖️ الهيئات القضائية - القانون وحده اداة تحديد اختصاصاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون - فى الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وذلك انه قضى بقبول الدفع المبدى من الجمعية المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى استنادا الى ان الطاعنين ملزمون باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادتين 13 ، 17 من لائحة النظام الداخلى للجمعية بما يمتنع معه عليهم الالتجاء الى المحاكم لنظر هذا النزاع فى حين ان عضويتهم فى الجمعية سابقة على العمل بالقرار الوزارى الصادر بشان نموذج اللائحة الداخلية للجمعيات والذى استحدث حكما يوجب لاكتساب عضوية الجمعية تحرير اقرار بقبول الالتجاء الى التحكيم لفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية واعضائها وانهم لم يحرروا ذلك الاقرار فلا يلزمون بالالتجاء الى التحكيم للفصل فى النزاع المماثل فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ايرادا وردا بالرغم من انه دفاع جوهرى مما يعيبه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص " وفى المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة " بدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن " يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : ... 5ــ اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعيةأو جمعيتها العمومية ". والنص فى المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن " .... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية : .... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام ". وفى المادة 17 منه على أن " يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا أعبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه وسنده فى الاعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ اجاراءات الفصل فى النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام " كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره أقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منتازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أنه " وقد إلتزم المستأنف عليه - الطاعنون - باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقده على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد اعامه لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم اتباع هذا النظام أى كانت الالفاظ التى صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحكم من نظر هذا النزاع " وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " بما يدل على أن تحديد أختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو الغاؤها بأداة تشريعية أدنى وألا كانت مخالفة للدستور.