الطعن رقم 3148 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1996-5-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - التنازل عن المنشأة الطبية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن فى ابدائه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته وخالد دراز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها استندت في صحيفة دعواها إلى سببين أولهما قيام شركة تضامن بينها والمستأجر الأصلى بموجب العقد المؤرخ 14/5/1980 والثانى هو تنازل المستأجر الأصلى لها عن عين النزاع فأقام الحكم قضاءه على التنازل ولم يعرض لدفاع المطعون ضدها بشأن قيام الشركة. كما لم يعرض لدفاع الطاعن بصورية هذين العقدين مما يعيب قضاء الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه اعتبر عين النزاع من المنشآت الطبية في حين أنها ليست مكاناً للكشف على المرضى أو علاجهم وإنما معمل للتحاليل الباثولوجية والإكلينيكية يجوز للكيميائيين إدارته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للطاعن أن ينعى على الحكم عدم تعرضه لدفاع المطعون ضدها بقيام شركة مع المستأجر الأصلى وهو دفاع خاص بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الفصل فى دفعه بصورية عقد الشركة هذه طالما أن المحكمة لم تعول على العقد ، وإذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التنازل وإنما قصر دفعه على صورية عقد الشركة فإن ما ينعاه على الحكم من أنه لم يحقق هذا الدفاع يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو اقامة الناقهين وتشمل ما ياتى : أ العيادة الخاصة : وهى كل منشاة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كلا حسب مهنته المرخص له بمزاولتها، ومعده لإستقبال المرضى ورعايتهم طبياً .... " وكانت عبارة الكشف عن المرضى تتسع لكل نشاط استهدف اظهار المستور من الأمراض ولو تم هذا الكشف بإستعمال جهاز أو فحص عينه فلا محل لتخصيصها بغير مخصص ومن ثم تكون هذه المعامل متى تملكها أو استأجرها طبيب من المنشأت الطبيه الوارده فى ذلك النص ، فالبين من استقراء أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون اتلصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنه. أن المشرع عدل تسمية القانون إلى قانون تنظيم المنشآت الطبية بدلاً من قانون " تنظيم المؤسسات العلاجية " حتى يشمل جميع المنشآت الطبية بأنواعها المختلفة واخضعها جميعاً لأحكام هذا القانون حرصاً منه على الإبقاء عليها حتى لا يتأثرنشاطها بوفاه صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء خدماتها الطبية للمواطنين، وإذا إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى شأن المعمل الذى أنشأه هذا الطبيب المستأجر السابق وتنازل عنه للطبيبه المطعون ضدها وقضى بإعتباره منشأة طبية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.