⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-12-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالهيئة العامة للبترول
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد خيرى وحامد مكى نائبى رئيس المحكمة وكمال عبد النبى وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم خاص الى ان قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقارير الكفاية للمطعون ضدهم من ممتاز الى جيد جدا مشوبا باساءة استعمال السلطة بمقولة ان اللجنة لم تذكر الاسباب التى اقتضت هذا التعديل فى حين ان لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لاحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 هى الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى ولم تلزم لجنة شئون العاملين بتسبيب قرارها بتعديل تقارير الكفاية الا بالنسبة للحاصلين على درجة جيد فما دونها الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة التاسعة من القانون رقم 20 السنة 1976 - فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارةالهيئة هو السلطةالعليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأهداف والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتى : "1" .... "2" .... "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهزم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فىالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ... ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد ورد فى صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء فى الأسباب التى بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التى رسمها القانون وأوجب اتباعها وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر فى قرارها الأسباب التى اقتضت هذا التعديل فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.