⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2105 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-4-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الجمعيات والمؤسسات الخاصة
⚖️ ثبوت الصفة العامة لجمعيات تنمية المجتمع المحلى
⚖️ مناط اكتساب الجمعيات الخاصة للصفة العامة
⚖️ مسائل عامة - ما لا يجوز الحجز عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى نواب رئيس المحكمة وفتحى حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على سند من عدم جواز الحجز على أموال الجمعية المطعون عليها الأولى باعتبار أنها أموال عامة مع أنه لا يكف لاعتبارها كذلك مجرد صدور القرار الجمهورى رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار الجمعية من الجمعيات العامة وإقرار الطاعنين بذلك، بل لا بد أن ينص في هذا القرار على منحها المزايا الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 32 لسنة 1964، كما وأن اكتساب أموالها تلك الصفة لا يكون باتفاق الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أموالها أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره كأن لم يكن ورغم أن القرار الجمهورى سالف الذكر لم ينص على ذلك فإنه يكن معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 63/1 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه، تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ...وفى المادة64منه على أنه" يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية، مؤداه أن المشرع رغبة منه فى قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسى فى ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى لها دور بارز فى هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها إلى غير ذلك بما تتميز به السلطة العامة فى اموالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ 1974/8/13 قراره رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة فى مادته الأولى على أن" تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية صفة عامة :1).....2)....3).....4).....جمعيات تنمية للمجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية، ونصت مادته الثانية على ان يفوض وزير الشئون الاجتماعية فى تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة" وسوى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره فى1974/8/22 ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم 558 لسنة 1974 فى 1974/12/11 ـ الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 ـ ونص فى مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى ـ جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 ـ هى من الجمعيات التى أسبغت عليها الصفة العامة والتى تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها فى إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأى صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية لما كان ذلك فإن الحجز الذى أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثانى فى1989/4/6 يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.