⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4459 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-10-31 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية بالقطاع العام
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الاجر فى مجالات العمل بالقطاع العام - البدلات - ماهيتها
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى العمل
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال - ذلك أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية في القطاع العام يتم إختيار من يتولى قمة الهيكل الوظيفى بالإدارة القانونية على أساس أسبقية القيد أمام محكمة النقض ومن قبلها محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة وكان الثابت بالأوراق أن المقارن به والمطعون ضدها الأولى وإن كانا قد استوفيا شرط المدة الكلية اللازمة للتعيين في وظيف مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات إلا أن المقارن به أقدم منها في القيد أمام المحاكم الإبتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض فيكون أفضل منها عند الترقية لهذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيقة المطعون ضدها الأولى في الترقية على سند من أن المدة الكلية لاستغالها بالعمل القانونى أطول من المقارن به معولاً في ذلك على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 36/1977 جنوب القاهرة والتى رفعت قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ولم يستبعد مدة إشتغالها بالأعمال النظيرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب في خصوص قضائه للمطعون ضدها الأولى بالفروق المالية عن الحوافرز والبدلات والمكافآت ذلك أن العبرة في تحديد ما يستحق للعامل منها هى بحالته الوظيفية وقت صرفها وليس بما يطرأ على هذه الحالة مستقبلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن امام محكمة النقض لا تكون الا ممن كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وان الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له او عليه بشئ ليس طلبات كما ان الحكم لم يقض له او عليه بشئ ومن ثم فانه لا يكون خصما حقيقيا فى النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على ان تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى - محام اول - محام ثانى - محام ثالث - محام رابع - وتحديد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون " وفى المادة 12 منه على " يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام حسب الاحوال وان يكون مقيد الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون " ونصت المادة 13 من ذات القانون على " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيدة بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ثالث ....... محام ثانى ......... محام اول ............ - محام ممتاز ............ مدير عام ادارة قانونية - مدير ادارة قانونية القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية " ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استنادا الى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار اليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب واعارة مديرى واعضاء الادارات القانونية على ان " تحدد الاقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتتحدد الاقدمية فيما بين العينين بقرار واحد بترتيب اسمائهم فيه ويراعى فى تحديد الاقدمية القواعد التالية " 1 " اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدمية فى الفئه الوظيفية السابقة " 2 " ............" 3 " اذا كان التعيين لاول مرة تحسب اقدمية المعينين على اساس درجة ومدة القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماه او الاعمال النظيرة للمادة 13 من القانون وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فلاقدم تخرجا فالاكثر سنا وذلك كله بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى الادارة القانونية ............." مما مفادة ان التعيين لوظيفة مدير عام الادارة القانونية وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية يشترط شرطين اولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض مع احتساب مدة الاشغال بالاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى هذه الوظيفة وثانيهما حصولة على مرتبة كفاية بتقدير " جيد " على الاقل فى السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوى تراعى الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك اذا كان التعيين فى هذه الوظيفة متضمنا ترقية اما من يعينون لاول مرة فى وظائف الادارات القانونية فتحسب اقدميتهم على اساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الاعلى او الاقدم تخرجا والاكبر سنا بشرط الا يسبقوا زملاءهم فى تلك الادارة لما كان ذلك وكان الثابت وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها الاول حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقاية المحامين فى 1958/7/9 ولدى الاستئناف فى 1973/4/1 ولدى النقض فى 1981/6/14 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام فى 1961/12/21 ولدى الاستئناف فى 1972/3/9 ولدى النقض فى 1979/12/29 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالف البيان كما ان الثابت ان كلا منها قدرت مرتبة كفايته فى العام السابق على الترقية بتقدير " جيد " ومن ثم فان المفاضلة بينهما يتعين ان تقوم على اساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ولما كان الثابت ان المطعون ضدها الاول حصلت على الدرجة الاولى فى 1976/12/31 بموجب الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 36 لسنة 1977 كلى جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذى حصل فيه المقارن به على الدرجة الثانية بتاريخ 1972/12/31 بينما حصل عليها المقارن به فى 1973/12/31 واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى احقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام ادارة القضايا والتحقيقات فانه يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال من الحكم المطعون فيه ما اورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئه اذ ان لمحكمة النقض تصحيح تلك الاخطاء القانونية طالما انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعى على غير اساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على ان " يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك باللوائح او النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية" وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه فى المادة 29 فانه يتعين الرجوع الى احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار ان الطاعنة احدى هذه الشركات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
جرى قضاء هذه المحكمة على ان البدل اما ان يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يتبعه فى حكمه واما ان يعطى له لقاء طاقه يبذلها او مخاطر معينة بتعرض لها فى ادائه لعلمه فيعتبر جزء من الاجر مرهونا بالظروف التى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه فى الحالين على شغل العامل للوظيفة او قيامه بأعبائها اذ أن الاصل فى استحقاق الاجر انه لقاء العمل الذى يقوم به العامل امام ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل الا اذا تحققت اسبابها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحقية المطعون ضدها الاولى فى فروق الحوافز والبدلات والمكافات المترتبة على احقيتها فى الترقية لوظيفة مدير عام ادارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من 1983/3/29 دون ان يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه انه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعى فانه يكون قد خالف القانون.