الطعن رقم 10132 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-6-25
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز القضائى - حجز المنقول - تحول الحجز التحفظى الى حجز تنفيذى - دعوى صحة الحجز
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها - تقدير الرسوم المستحقة عن طلب الحكم بدين وصحة الحجز على المنقول
⚖️ الرسوم القضائية - تقديرها - تقدير الرسوم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائبي رئيس المحكمة وعضوية أنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أحقية قلم الكتاب في استصدار قائمة ثانية بالرسوم التكميلية رغم استصدار قائمة بتلك الرسوم باعتبار أن القائمة الأولى صدرت وفقاً لتقدير الطاعن لقيمة السفينة المحجوز عليها بينما صدرت القائمة التكميلية بعد أن تحرى قلم الكتاب عن قيمة السفينة الحقيقية والتى تبين زيادتها عن القيمة التى قدرها الطاعن، في حين أن النزاع في الدعاوى 92، 93، 95 لسنة 1983 تنفيذ ميناء بورسعيد والمستحقة عنها تلك الرسوم القضائية وفقاً لقيمة الدين المتنازع عليه دون اعتداد بقيمة السفينة المحجوز عليها وأنه سبق لقلم الكتاب استصدار قائمة بالرسوم مؤرخة 14/9/1980 بمبلغ 3738.500 جنيه تمثل الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى الثلاث سالف الذكر تم إعلانها والوفاء بقيمتها وصارت نهائية فلا يحق استصدار قائمة جديدة في الدعاوى ذاتها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالرسوم الواردة بالقائمة التكميلية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى : " اولا " على المبالغ التى يطلب الحكم بها " ثانيا " على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للاسس الاتية : "أ" ........."ب".........."ج".......... بالنسبة للاراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ......... والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة " مفاده أن المبالغ التى يطلب الحكم بها هى المعول عليها فى حساب الرسوم النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها قيمتها التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق أن موضوع الدعاوى 92، 93، 95 لسنة 1983 التى خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237 جنية وصحة الحجز الذى اجرة على السفينة " جاى ينج " استيفاء لهذا الدين، فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملا بالفقرة " اولا " من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب امرا بتقدير الرسوم على هذا الاساس بتاريخ 1983/9/14 بمبلغ 37384.550 جنية تم اعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائيا فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة.