⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-3-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الطزيلة نائب رئيس المحكمة وأحمد خيرى ومحمد عبد المنعم وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يرد لمطعون عليها المبالغ موضوع النزاع استناداً إلى حجية الحكم الصادر في قضية النيابة رقم 3145 لسنة 87 باب شرق الإسكندرية الذى قضى ببراءة المطعون عليه الأول من الإتهام المسند إليه فيها في حين أن هذا الحكم استند في قضائه بالبراءة إلى الشك في صحة الإتهام المنسوب للمطعون عليه الأول ولم يفصل صراحة أو ضمناً في النزاع القائم بين الطرفين حول إضافة هذه المبالغ لحساب المطعون عليهما أو تعاملهما عليها وهى واقعة لم يبحثها الحكم الجنائى ولم يفصل فيها كما لم يعرض الحكم المطعون فيه للمستندات التى قدمها للتدليل على دفاعه الجوهرى في هذا الخصوص، هذا فضلاً عن أن المطعون عليها الثانية لم تكن خصماً في الدعوى الجنائي فلا يكون لهذا الحكم أية حجية قبلها في النزاع المطروح، وإذ أقام الحكم قضاءه رغم هذا استناداً إلى حجية الحكم الجنائى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة237من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف الفرعى يرتكز على الإستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا وأن كل عارض بعرض للإستئناف الأصلى بعد قيام الإستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير فى قيام الإستئناف الأصلي ـ يؤثر بالتالى في الإستئناف الفرعى، الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة239من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يردا للمطعون عليهما الأول والثانية المبلغ موضوع النزاع وقد إستأنف الأخير هذا الحكم بالإستئناف رقم294لسنة47ق وإستأنفه البنك الأهلى بالإستئناف رقم476 لسنة47ق، كما إستأنفه البنك المركزى بعد الميعاد بالإستئناف الفرعى رقم1098لسنة47ق، وإذ كان هذا الأخير لم يوجه ثمة طلبات إلى البنك الأهلى، كما لم يوجه إستئنافه الفرعى لطلبات هذا الأخير، بل اتفقت طلباتهما على طلب رفض الدعوى، وكان المطعون عليهما الأول والثانية قررا بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم الإبتدائى بترك الخصومة في الإستئناف الأصلي رقم294لسنة47ق المقام منهما وقضى الحكم المطعون فيه بقبول ترك الخصومة في هذا الإستئناف فإن ذلك يستتبع حتما وبقوة القانون بطلان الإستئناف الفرعى وهو ما يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له وتقضى به من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام للتقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الأسباب التى يقوم عليها الطعن بالنقض الماثل تدور حول ما يدعيه الطاعن بعدم الفصل بحكم بات في قضية الجناية وبطلان صحيفة الدعوى وطلبه إعتبار الدعوى كان لم تكن وعدم إستحقاق المطعون عليهما للمبلغ المودع بالبنك إلا بعد تسوية النزاع في شأنه، وكان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب لا يرتب للبنك الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة إذ لو صحت تلك الأسباب وإقتضت نقض الحكم فإنه لا تعود على الطاعن من هذا النقض أية فائدة طالما أن محكمة الإستئناف سوف تقضى بعد إحالة القضية إليها ببطلان الإستئناف الفرعى فيكون النعى بأسباب الطعن وأيا كان وجه الرأى فيها غير منتج ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في الدعوى الجناية أمام المحكمة المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية ـ المتصلة بها وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.