الطعن رقم 694 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-2-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة - وسيلة اثبات اساءة الاستعمال فى ظل القانون 136 لسنة 1981
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - احالة الدعوى من دائرة الى اخرى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبدالعزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن اطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه وفي بيان أولها يقول إن محكم ثانى درجة تبين لها بجلسة 3/2/1987 عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف على موطنه الصحيح فأرجأت نظر الاستئناف لجلسة 16/5/1987 لإعلانه بأصل الصحيفة ولم يمثل وكيل عنه بتلك الجلسة مما كان لازمه إعادة إعلانه لجلسة 17/10/1987 والتى أجل نظر الاستئناف لها، وفي بيان ثانيها يقول إنه لم يعلن بإحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى غير تلك التى كان منظوراً أمامها مما كان لازمه إعلانه بذلك وفي بيان ثالثها يقول إن المطعون ضده قد قدم مذكرة بجلسة 18/11/1987 لم يعلن بها ورغم ذلك عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 242 لسنة 1984 مستعجل السويس والتى أقامها المطعون ضده عليه لا يعد من الأحكام الانتهائية التى تتطلبها المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كشرط لقبول دعوى إخلاء إذ يعتبر حكماً صادراً في دعوى وقتية تحفظية فإذا ما استند الحكم المطعون فيه إليه في قضائه بإخلائه من عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لئن كانت المادة113من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التى تقضى فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للإختصاص ألا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقا لأحكام القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضزرها ولا إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من مستندات ـ ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب في المادة168من قانون المرافعات إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو ـ مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم136لسنة1981على أنه:ا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:__
إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقا لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمدا من حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت إساءة إستعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة وهى دعوى وقتية تحفظية يلجأ صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلا للنزاع في المآل ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكما نهائيا في ثبوت الضرر.