⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1424 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-11-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - رفع سن الاحالة للمعاش لخريجى الأزهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه ببطلان قرار انهاء خدمة المطعون ضده علي اساس انه حصل علي اجازة العالمية من كلية اصول الدين بجامعة الازهر علام 1978 اثناء عمله لديها ويحق له بالتالي البقاء في الخدمة لحين بلوغه سن الخامسة والستين عاما عملا باحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 في حين انه يشترط للاستفادة من هذا القانون ان يكون المطعون ضده قد عين بهذه الشهادة لديها او اعيد تعيينه بها او سويت حالته بمقتضاها اثناء الخدمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة18من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975على أن يستحق المعاش فى الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف العامل به أو لبلوغه سن الستين__"وكان المقصود من عبار نظام التوظف العامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه فى بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضى الإبقاء عليها وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم19لسنة1973بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمى45لسنة1974،42لسنة1977على أن إستثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة إلى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئاتوالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريج كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين،والنص فى المادة الثانية على أن يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم103لسنة1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون كما يسرى هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم19لسنة1973سالف الذكر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما إستثناءا من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عامل أن يكون العامل من العلماء خريجى الأزهر أو من حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجى كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين فى الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعى فى التعيين وهو أساس الوظيفة والإشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمى مما مؤداه أن يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الاحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه فى إحدى الجهات المشار إليها فى هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة.