الطعن رقم 1427 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-11-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحقوق التأمينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن عيل الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ان تسوية معاش الطاعن يجب ان تتم طبقا لاحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بسبب احالته الي المعاش المبكر اعتبارا من 1/1/1980 في حين ان خدمته قد انتهت في 31/12/19797 ويتعين تسوية المعاش المستحق له اعمالا للاستئناء الوارد بالبند "د" من الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بعدم سريان التعديل الوارد علي المادة 19 سالفة البيان بشأن المؤمن عليهم بجهات تطبيق نظام العمل بالانتلاج او العمولة او الوهبة وانتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة قبل العمل بالقانون سالف الذكر واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لاتسرى كقاعده عامة إلا على مايقع من تاريخ العمل بها ولايجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل لعمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1980/5/3 تنص على أن يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاه على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين __ ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى: 1-0000 2-0000 3-0000 4-بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بلإنتاج أو العولة أو الوهبة ألا يزيد على10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاء فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك0000" والنص فى المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلى:1-0000 يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعى المشارإليه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 أ-000 ب-000 ج-000 د- تعدالمادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة0000 ولا يسرى الاستثناء المنصوص عليه فى هذا البند فى شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه اعتبارا من أول يتاير سنة 1980 0000" يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسرى اعتبارا من 1975/9/1 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 1980/5/4 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج إو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة إعتبارا من1980/1/1فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لآحكام المادة19من القانون رقم79لسنة 1975قبل تعديل حكمها بالقانون رقم93 لسنة1980لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ1979/12/1 وصدر قرارها بإنهاء خدمته إعتبارا من1979/12/31فإنه يتعين تسوية معاشه إعمالا لنص المادة19من القانون رقم 79 وقبل تعديلها بالقانون رقم93لسنة80وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه قد أخطأ فى تطبيق القانون.