الطعن رقم 1599 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1991-12-2
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى شهر الافلاس
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اخبار النيابة العامة بدعاوى الافلاس
⚖️ اخبار النيابة العامة بدعاوى الافلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسين بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان اذ صدر دون ان تتدخل النيابة العامة في الدعوى بالحضور وابداء الراي فيها في حين انه قد صدر في دعوى افلاس مما يجوز للنيابة وفقا للمادة 196 من قانون التجارة ان ترفعها بنفسها فكان يتعين عليها وفقا للمادة 88 من قانون المرافعات ان تتدخل فيها بالحضور وابداء رايها بمذكرة والا كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينية أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها "وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً : 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2- ....." وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفى المادة 92 من ذات القانون علىأنه "فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم الكتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ....) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وإن الثابت من مفردات ملف الإستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الإستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً.