⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-11-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعوى الافلاس
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الخاصة بالافلاس
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الافلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة196من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها " وفى المادة88من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامه أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً :1-الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2-000" وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن " تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك " وفى المادة92من ذات القانون على أنه " فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامه، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى 000" مؤداه أنه يجب على النيابة العامه أن تتدخل فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها،ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها،فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة-على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون13لسنة1968-أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها،فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى،ويكون للنيابة العامه أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الإستئناف المطعون فى الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الإستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه.