⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1688 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-12-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، محمد خيرى أبو الليل نائبى رئيس المحكمة ، حسن يحيى فرغلى وأحمد هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها " دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين " الطاعنين " الأرض بموجب عقد بيع عرفى بتاريخ 1972/10/8 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم .." ثم إستطرد إلى القول .."_ ومن ثم تكون حيازتها " أى المطعون ضدها " لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع فى العقار والعقار والتى بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فأن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب " وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار أن الدعوى أصل الحق وان ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعنى سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض - انه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد فى ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، وإلا أن ملكية المبانى لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وأقامتهم المبانى عليها وكانت المطعون ضدها وأن لم تنازعهم فى ملكيتها لا نصبتهم فى العقار المشار غليه أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضا فى الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف بأسمهم العقار وفق المستخرج الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه إلا أنه لما كان الطاعنون - فضلا عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار هم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذى يستندون إليه إثباتا لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود أسمه بالمستخرج سالف الأشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأى مطعن متى كان ذلك وكان يكفى المطعون ضدها لنفى القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجودها بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائما على ملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما إستطرد إليه تزايدا بخصوص إستخلاص ملكية مورث المطعون ضدها إستنادا للمستخرج الرسمى الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما إنتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه.