الطعن رقم 2725 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-6-30
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص محكمة القيم - ما يخرج عن اختصاص محكمة القيم - النزاع حول اثبات ملكية المال
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه من ذلك
⚖️ دعاوى فرض الحراسة - اثر الحكم بفرض الحراسة
⚖️ دعاوى فرض الحراسة - اختصاص محكمة القيم بالفصل فيها
⚖️ دعاوى فرض الحراسة - النزاع حول ملكية المال موضوع دعوى الحراسة
⚖️ اثر الحكم - اثر الحكم الصادر من محكمة القيم بفرض الحراسة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ ما يخرج عن اختصاص محكمة القيم - النزاع حول ملكية المال موضوع الحراسة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - اجراءات الاثبات - فى العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبدالرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان النزاع المطروح يدور حول إثبات ملكية المال الذى سددت به الكفالات عن الخاضع للحراسة فقد تمسك أمام محكمة ثانى درجة بإختصاص محكمة القيم نظر الدعوى طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 كما طلب منها وقف الدعوى لحين انقضاء الحراسة عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درج إذ ذهبت في اسباب حكميها التمهيدين الصادرين بجلستى 26/، 28/6 لسنة 1988 بعدم كفاية دليل المطعون ضده للحكم بطلباته، عدلت عن تنفيذهما - بناء على طلبه - وأجابته لطلباته على ما سبق أن قدمه من مستندات مما يعيب حكمها بالتناقض الذى لحق الحكم المطعون فيه لأخذه بأسباب حكمها مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استناداً على إيصالات سداده "بالمناولة" والإقرار المصدق عليه في 31/12/1985 بأن المطعون ضده هو الذى أخرج المبلغ من ماله الخاص رغم احتجاج الطاعن بأن المقر الخاضع للحراسة في الدعوى رقم 39 لسنة 14 حراسات بتاريخ 30/3/1985 مما يترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله وإن أقراره بتاريخ لاحق على خضوعه للحراسة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع رغم جوهريته ولم يتناوله بالرد مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادة 16 من هذا القانون . ثانيا: كافه اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور .ثالثا : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لأحكام هذا القانون . رابعا: الفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنه 1973 بتصفية الحراسات " . ونصت الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة " ولما كان محور المنزعة المطروحة ومدارها يدور حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى وهى منازعة تخرج - بطبيعتها- عن نطاق اختصاص محكمة القيم طبقا للقوانين المذكورة، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء المدنى بنظر الدعوى ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع . ولما كان المقرر أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة وإذ خلت الأوراق من أن موضوع الدعوى يتعلق بمال تشمله الحراسة فإن الحكم يكون بإغفاله طلب الطاعن إيقاف الدعوى غير مشوب بالقصور فى التسبيب ولم يخل بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى غير مقبول. ذلك أن الاوراق قد خلت من تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا على محكمة الموضوع إن أمرت بالإثبات لعدم اقتناعها بكافة المستندات المقدمة فى إثبات الوقائع المدعى بها، أن نعود لدراستها ثانية والقضاء بمقتضاها لكفايتها كدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن يترتب على القضاء بفرض الحراسة غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها ويقع باطلا كل تصرف يجرية الخاضع بشأن المال المفروض عليه الحراسة خلال مدة المنع أو التصرف عملا بالمادة 21 من القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وأن الإقرار عمل قانونى بصدر بارادة المقر. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على المستندات المقدمة من المطعون ضدة والإقرار الصادر بتاريخ 1985/12/31والمصدق على ما يحمله من توقيعات رغم تمسك الطاعن أمامها بأن المقر خاضع للحراسة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنه 14 حراسات بجلسة 85/3/30 مما يبطل إقراره، وإذ لم تعن محكمة الاستئناف ببحث هذا الدفاع وأثر الإقرار الصادر من الخاضع واللاحق على حكم الحراسة مع ما قد يقضيه ذلك إن صح من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.