⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2954 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-6-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ الخدمات التخزينية - شرط تخفيض تعريفتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد النعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم توافر شروط تطبيق المادة 7/ب/5 من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 على رسالة التداعى لما هو ثابت من خطاب بنك الاستثمار العربى المرسل إلى شركة مصر للنقل البحرى - الذى قدمه المطعون ضده إلى محكمة أول درجة - أن مستندات الرسالة أعيدت بعد ورودها على لشاحن بالخارج بناء على طلب المطعون ضده الذى رفض الإفراج عن البضاعة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم37 لسنه 1986 فى الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن تمنح البضائع التى يتأخر سحبها من المخازن والسياحات تخفيضا قدرة 75 % من تعرفه الخدمات التخزينية فى الحالات الآتية : 1-_ 2- 3-_. 4-_. 5-_. -تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء السحن_.) وفى الفقرة "ج" من ذات المادة على أن "ينصرف الإعفاء فى الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2،5،6 فى حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعة بموجب خطاب ضمان صرفى يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوما من تاريخ التفريغ وفى حالة عدم الالتزام بذلك وانتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدرة 50 % " مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75 % إذا كان التأخر فى سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذى الشأن ويسرى ذات التخفيض على البضائع التى تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوما من تاريخ تفريغها، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر فى السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50% .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لمحكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديربة - تحصل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وإحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تِؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.