⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 943 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الشفعة - الانذار الرسمى
⚖️ دعوى الشفعة - مواعيدها واجراءاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلان الإنذار الرسمى الذى وجهه إليه البائعون لأنه لم يبين بوضوح موطن المطعون ضده الأول فاستحال عليه إعلان رغبته في الميعاد ودلل على ذلك بالصورة المسلمة إليه وقد طمس فيها رقم مسكن المطعون ضده الأول ليقرأ 170 أو 172 أو 175. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتد بهذا الإنذار في قضائه بسقوط الحق في الأخذ الشفعة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة941 من القانون المدنى على أن يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا "ب" بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه"يدل على أن الغرض من هذا الانذار اعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاما كافيا لإتاحة الفرصةله لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملا بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون بيانها فى هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحا لا إيهام فيه ولا غموض وبالتالى فإن عدو وضوح شرط منها يستوى وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقة فى الأخذ بالشفعة.