⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-5-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان - بطلان تقرير الخبير لعيب فى اجراء مباشرته المأمورية
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن الاضرار الناجمة عن قرار انهاء الخدمة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - تقادم دعاوى عقد العمل
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - دعوى الخبير للخصوم
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان عمل الخبير لعدم دعوته الخصوم للحضور أمامه
⚖️ الدعوى العمالية - تقادم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى و إبراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1_ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى __.." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته جبرا عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل فى أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنه من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه فى خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هدا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولى فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه فى الميعاد المحدد للبدء فى مباشرة مأمور يته ورسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم وهى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هى إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأمور يته حتى تقدم إليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق فى الدعوى إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع على سند من أن عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلى أنها تقدمت بالعديد من المذكرات فى الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهى أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق مع النظر القانونى الصحيح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.