⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-5-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص محكمة القيم - ما يخرج عن اختصاص محكمة القيم - الدعاوى المتعلقة بالاموال التى لا تشملها الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف
⚖️ دعاوى فرض الحراسة - اختصاص محكمة القيم بالفصل فيها
⚖️ دعاوى فرض الحراسة - الدعاوى المتعلقة بأموال الخاضع للحراسة والتى لم تشملها الحراسة
⚖️ اختصاصها
⚖️ ما يخرج عن اختصاص محكمة القيم - الدعاوى المتعلقة بأموال الخاضع للحراسة والتى لم تشملها الحراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعونن فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم دون غيرها لأنه من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة التى كانت تختص به المحكمة المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 وهو ما انتهى إليه التفسير رقم 16/8 ق الصادر من المحكمة الدستورية في مقام تفسير المادة السالفة، كما طلب من المحكمة وقف الدعوى نزولاً على حكم المادة 20 من ذات القانون التى توجب وقف الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، غير أن الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستأنف في قضائه في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ العقد استناداً لما جرى به نص المادة 18 من القانون الأخير من خروج المال الذى تصرف فيه الخاضع للغير من الحراسة متى نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع من أن الخطاب الوارد به موجه إلى محكمة القيم المختصة بنظر تلك المنازعات الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة34من القانون95لسنة1980بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى: أولا_ثانيا: كافة إختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون34لسنة1971بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة، وكان النص في المادة18من ذات القانون على أن_وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر احد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.