⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-5-3 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - لايغنى عن التكليف صدور حكم من القضاء المستعجل
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب على عدم تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى ابراهيم عارف وإلهام نجيب نوار نائبى رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء تكليفاً صحيحاً شرطاً اساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحجز التحفظى واعتبره تكليفا بالوفاء فإنه يكون قد قبل الدعوى دون أن يسبقها تكليفاً بالوفاء صحيح قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة31/أمن القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة ب/18من القانون رقم136لسنة1981على أن في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ __إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشره يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عل يد محضر__مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حلول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك ان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التى وردت بالنص سالف البيان ولا يغنى عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أى وسيلة أخرى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظى بمثابة تكليف بالوفاء مخالفا هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.